الفصل السابع
حقوق المحامين
المادة 31 -
استثناء ما نص عليه القانون، للمحامين المسجلين في النقابة حق المدافعة والمرافعة أمام المحاكم والهيئات المعينة في
المادة (2) ولا تقبل المرافعات والمدافعات من الوكلاء اذا كانوا من غير المحامين، ويستثنى من ذلك الحالات التي تجيز
المحكمة فيها لشخص ان يدافع باسم زوجته أو أحد أصوله أو فروعه، ولا يكون للاذن مفعول إلا في الدعوى التي صدر فيها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 31 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 315)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.