التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · حقوق المحامين

المادة 31من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
الفصل السابع حقوق المحامين المادة 31 - استثناء ما نص عليه القانون، للمحامين المسجلين في النقابة حق المدافعة والمرافعة أمام المحاكم والهيئات المعينة في المادة (2) ولا تقبل المرافعات والمدافعات من الوكلاء اذا كانوا من غير المحامين، ويستثنى من ذلك الحالات التي تجيز المحكمة فيها لشخص ان يدافع باسم زوجته أو أحد أصوله أو فروعه، ولا يكون للاذن مفعول إلا في الدعوى التي صدر فيها.

الإحالة

المادة 31 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 315)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية