التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · حقوق المحامين

المادة 46من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 46 - (1) تنظر في قضايا الاتعاب لجنة تشكل في لواء فيه محكمة بدائية يؤلفها مجلس النقابة من ثلاث محامين اساتذة ، وتتبع اصول المحاكمات فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون. (2) تكون القرارات التي تصدرها اللجنة قابلة للاعتراض لدى مجلس النقابة خلال خمسة ايام من تاريخ تقديمها اذا كانت وجاهية او من تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية ، وتكون قرارات مجلس النقابة للاستئناف امام محكمة الاستئناف الحقوقية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمها اذا كانت وجاهية او من تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية ويكون حكمها نهائياً ، وينفذ بمعرفة دائرة الاجراء. (3) يعفى المستأنف من كل رسم او تأمين بما في ذلك رسم الطابع. (4) على رئيس محكمة الاستئناف ، وبناء على طلب المحكوم له ان يعطى خلال ثلاثة ايام من تاريخ الطلب صيغة التنفيذ للقرارات اذا لم تستأنف وتنفذ هذه القرارات بعد ذلك بمعرفة دائرة الاجراء.

الإحالة

المادة 46 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 315)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية