(1) للمحامي الاستاذ الذي يحمل جنسية احدى الدول العربية ان يطلب تسجيله في سجل المحامين الاساتذة على ان يكون حاملا
لتلك الجنسية منذ عشر سنوات على الاقل سبقت تاريخ تقديم الطلب، بشرط وجود نص يماثل في تشريع الدولة التي يحمل جنسيتها،
وان يخضع للأحكام الواردة في الفقرات من (2-6) من المادة السابقة.
(2) للمحامي المتمرن (تحت التمرين) والذي يحمل جنسية احدى الدول العربية ان يطلب تسجيله في سجل المحامين تحت التمرين
على ان يكون حاملا لتلك الجنسية منذ عشر سنوات على الاقل سبقت تاريخ تقديم الطلب بشرط ان يخضع للشروط الواردة في الفقرة
السابقة ولاحكام الفصل السادس من هذا القانون، وبشرط ان الدول التي يحمل جنسيتها تعامل المحامي الاردني المتمرن بالمثل.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 5 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 315)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.