التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · السلطة التأديبية

المادة 57من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
الفصل العاشر السلطة التأديبية المادة 57 - كل محام اخل بواجبات مهنته المبينة في هذا القانون ، او في اي نظام صدر بمقتضاه او تجاوز او قصر بواجباته المهنية او اقدم على عمل ينال من شرف المهنة او تصرف في حياته الخاصة تصرفاً يحط من قدرها يعرض نفسه للعقوبات التالية:- (1) التنبيه (2) التوبيخ (3) المنع من مزاولة مهنة المحاماة مؤقتاً مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. (4) شطب اسمه من سجل المحامين نهائياً.

الإحالة

المادة 57 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 315)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية