المادة 61 -
اذا تعذر تشكيل المجلس التأديبي بسبب قبول الرد ، فلمجلس النقابة ان يؤلفه من غيرهم من بين أعضائه ، واذا تعذر ذلك
بسبب عدم وجود النصاب فله ان يكمل هذا النصاب من المحامين الاساتذة على ان تتوفر فيهم شروط عضوية مجلس النقابة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 61 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 315)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.