التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · السلطة التأديبية

المادة 64من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 64 - (1) يتبع المجلس التأديبي في التحقيق والمحاكمة الطرق التي يرى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وتأمين العدالة ، وللمحامي المشتكى عليه ان يوكل محامياً استاذاً واحداً للدفاع عنه ، وللمجلس ان يقرر سماع الشهود ، وفي حالة تخلف احدهم عن الحضور يصدر بحقهم مذكرة حضور ، تنفذ بواسطة النيابة العامة. (2) اذا حضر الشاهد وامتنع عن اذاء الشهادة او شهد كذباً يقرر المجلس احالته الى النيابة العامة ، ويعتبر في مثل هذه الحالة ، كأنه امتنع عن اداء الشهادة او كأنة أدى شهادة كاذبه أمام محكمة نظامية. (3) لمجلس النقابة بناء على تنسيب المجلس التأديبي ، اذا رأى ان هنالك أسباباً كافية ، ان يوقف المحامي مؤقتاً عن تعاطي المهنة حتى نتيجة التحقيق وتحسب هذه المدة له من أصل المدة التي سيحكم بمنعه من مزاولة المهنة خلالها فيما اذا صدر حكم عليه بمثل ذلك.

الإحالة

المادة 64 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 315)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية