المادة 64 -
(1) يتبع المجلس التأديبي في التحقيق والمحاكمة الطرق التي يرى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وتأمين العدالة ، وللمحامي
المشتكى عليه ان يوكل محامياً استاذاً واحداً للدفاع عنه ، وللمجلس ان يقرر سماع الشهود ، وفي حالة تخلف احدهم عن
الحضور يصدر بحقهم مذكرة حضور ، تنفذ بواسطة النيابة العامة.
(2) اذا حضر الشاهد وامتنع عن اذاء الشهادة او شهد كذباً يقرر المجلس احالته الى النيابة العامة ، ويعتبر في مثل هذه
الحالة ، كأنه امتنع عن اداء الشهادة او كأنة أدى شهادة كاذبه أمام محكمة نظامية.
(3) لمجلس النقابة بناء على تنسيب المجلس التأديبي ، اذا رأى ان هنالك أسباباً كافية ، ان يوقف المحامي مؤقتاً عن
تعاطي المهنة حتى نتيجة التحقيق وتحسب هذه المدة له من أصل المدة التي سيحكم بمنعه من مزاولة المهنة خلالها فيما اذا
صدر حكم عليه بمثل ذلك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 64 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 315)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.