المادة 72 -
(أ) يجوز للهيئة العامة من وقت لآخر ، ان تضع بتنسيب مجلس النقابة الانظمة التالية:-
(1) النظام الداخلي للنقابة.
(2) نظام التقاعد للمحامين ( وهو يؤمن بدل تقاعد وضمان اجتماع لهم ).
يعين موارده اللازمة وتحديد كيفية فرضها وصيانتها.
(3) نظام تحديد الرسوم لتعاطي المهنة وكيفية جبايتها.
(4) نظام تعيين رسوم التسجيل في سجل المحامين ، ورسوم اعادة التسجيل.
(5) نظام لاصدار طوابع باسم النقابة وتعيين فئاتها مع تحديد كيفية استعمالها وفرضها.
(6) نظام تحديد الرسوم الواجب تقاضيها لصندوق النقابة ، عن القضايا التي ترفع الى مجلس النقابة.
(7) نظام من أجل تحديد تعرفة الاجور وتنظيم شؤون مهنة المحاماة.
(ب) أية أنظمة ترى الهيئة العامة ضرورة اصدارها من أجل تنفيذ غايات هذا القانون ، أكانت مالية او تنظيمية.
(ج) وللهيئة حق تعديل وتبديل هذه الأنظمة بالشكل الذي تراه يتفق مع احكام هذا القانون.
(د) تخضع جميع الانظمة الموضوعة بمقتضى هذه المادة الى تصديق وزير العدلية ويعمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 72 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 315)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.