التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · الهيئة العامة

المادة 72من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 72 - (أ) يجوز للهيئة العامة من وقت لآخر ، ان تضع بتنسيب مجلس النقابة الانظمة التالية:- (1) النظام الداخلي للنقابة. (2) نظام التقاعد للمحامين ( وهو يؤمن بدل تقاعد وضمان اجتماع لهم ). يعين موارده اللازمة وتحديد كيفية فرضها وصيانتها. (3) نظام تحديد الرسوم لتعاطي المهنة وكيفية جبايتها. (4) نظام تعيين رسوم التسجيل في سجل المحامين ، ورسوم اعادة التسجيل. (5) نظام لاصدار طوابع باسم النقابة وتعيين فئاتها مع تحديد كيفية استعمالها وفرضها. (6) نظام تحديد الرسوم الواجب تقاضيها لصندوق النقابة ، عن القضايا التي ترفع الى مجلس النقابة. (7) نظام من أجل تحديد تعرفة الاجور وتنظيم شؤون مهنة المحاماة. (ب) أية أنظمة ترى الهيئة العامة ضرورة اصدارها من أجل تنفيذ غايات هذا القانون ، أكانت مالية او تنظيمية. (ج) وللهيئة حق تعديل وتبديل هذه الأنظمة بالشكل الذي تراه يتفق مع احكام هذا القانون. (د) تخضع جميع الانظمة الموضوعة بمقتضى هذه المادة الى تصديق وزير العدلية ويعمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 72 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 315)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية