التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · مجلس النقابة

المادة 87من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 87 - يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بمهنة المحاماة وعلى الأخص:- (1) النظر في طلبات تسجيل المحامين واتخاذ القرارات بقبولها او رفضها. (2) المحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة وكرامة المنتسبين اليها. (3) ادارة شؤون النقابة واموالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها. (4) وضع الانظمة على اختلاف غاياتها ومواضيعها من اجل تنفيذ غايات هذا القانون وعرضها على الهيئة العامة للموافقة عليها. (5) دعوة الهيئة العامة وتنفيذ قراراتها. (6) تأديب المحامين. (7) تعيين لجان الاتعاب وفق النظام الداخلي. (8) التدخل بين المحامين وحل المنازعات المتعلقة بمزاولة المهنة.

الإحالة

المادة 87 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 315)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية