التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الوظائف والاعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة

المادة 9من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
(1) لا يجوز للمحامي الذي يتولى عضوية المجالس العامة من تشريعية او بلدية أو ادارية، قبول الوكالة بنفسه او بواسطة محام يعمل لحسابه ضد المجالس التي يشترك فيها او الدوائر التابعة لها خلال مدة عضويته. (2) لا يجوز لمن يتولى وظيفة عامة او خاصة، وترك الخدمة واشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه او بواسطة محام يعمل لحسابه بدعوى ضد الدائرة او المؤسسة التي كان فيها، وذلك خلال سنة واحدة لتركه الخدمة. (3) لا يجوز لمن عرضت عليه قضية، وابدى رأيا فيها بصفته قاضياً او موظفاً أو حكماً أو خبيراً، ان يقبل الوكالة محامياً في تلك القضية.

الإحالة

المادة 9 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 315)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية