التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · الخدمة المهنية

المادة 94من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
الفصل الرابع عشر الخدمة المهنية المادة 94 - (أ) لنقيب المحامين ان يكلف اي محامي بخدمة مهنية مجانية يقدمها للنقابة مرة واحدة ، وفي كل سنة وتقصر هذه الخدمة المجانية على القيام بأحد الاعمال الاتية:- (1) القاء محاضرة على المتمرنين. (2) تقديم استشارات قانونية للمتمرنين. (3) اعداد دروس قانونية ، او محاضرات لمؤتمرات المحامين. (4) تنظيم اعمال المؤتمرات ، والمكاتب الدائمة لاتحاد المحامين العرب. (5) اعداد المقالات الحقوقية التي يحسن نشرها في المجلات الحقوقية او في مجلة تصدرها النقابة. (6) مساعدة مجلس النقابة في بعض اعماله. (7) ان يقوم بالوكالة عن شخص ثبت للنقيب فقره وعدم استطاعته دفع اية اجور للمحامي ، وفي مثل هذه الحالة على المحكمة ان تحكم للمحامي باتعاب المحاماة على خصم موكله ، اذا ظهر ان ذلك الخصم غير محق. (ب) كا محام يرفض دون سبب مقبول تقديم معونة بعد تكليفه بتقديمها ، او يهمل بواجب الدفاع بامانة يتعرض للعقوبات المسلكية.

الإحالة

المادة 94 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 315)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية