المادة 96 -
(1) تتألف موارد النقابة من رسوم التسجيل ، ورسوم اعادة التسجيل والرسوم السنوية لتعاطى المهنة ، ورسوم ابراز الوكالات
وطوابع المرافعة ومن العوائد التي تستوفى لصندوق التقاعد ومن الاعانات والتبرعات وبدلات الاشتراك في مجلة النقابة
وتاديتها واثمان مطبوعاتها والموارد الاخرى التي تقررها الهيئة العامة من وقت الى آخر.
(2) تحدد هذه الموارد وكيفية فرضها واستيفائها وجبايتها في النظام الداخلي او في اية انظمة توضع لهذه الغاية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 96 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 315)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.