التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس عشر · موارد النقابة

المادة 96من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 96 - (1) تتألف موارد النقابة من رسوم التسجيل ، ورسوم اعادة التسجيل والرسوم السنوية لتعاطى المهنة ، ورسوم ابراز الوكالات وطوابع المرافعة ومن العوائد التي تستوفى لصندوق التقاعد ومن الاعانات والتبرعات وبدلات الاشتراك في مجلة النقابة وتاديتها واثمان مطبوعاتها والموارد الاخرى التي تقررها الهيئة العامة من وقت الى آخر. (2) تحدد هذه الموارد وكيفية فرضها واستيفائها وجبايتها في النظام الداخلي او في اية انظمة توضع لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 96 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 315)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية