التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · في الأجور

المادة 109من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1802
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971

الفصل الثالث في الأجور القسم الأول في تحديد الأجور المادة 109- مع مراعاة أحكام المادة التالية ، يعين حد أدنى للأجور في أعمال الصناعة والتجارة والمهن الحرة لكل فئة من فئات العمال. ولا يجوز أن يعطى العامل في أي فرع من فروع المهن - ما عدا المهن الزراعية التقليدية - أجور تقل على الحد الأدنى ويراعى في ذلك أن يكفي الأجر الحاجات الأساسية للعامل.

الإحالة

المادة 109 من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية