الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971
يناط بمكاتب الاستخدام الواجبات التالية:
أ- جمع طلبات الاستخدام وطلبات اليد العاملة في كل مهنة من المهن وتسجيلها وتصنيفها وتنسيقها.
ب - تسهيل ايجاد اعمال للعاطلين وبذل المساعي لتحقيق هذه الغاية.
جـ- الحصول على البيانات المتعلقة بالشواغر من اصحاب العمل والمؤهلات المطلوبة لاملائها.
د - توجيه العمال العاطلين عن العمل على نحو يتفق وحاجة المملكة الاقتصادية والعمرانية ويتلائم مع احوالها الخاصة
وتبعا لطلب الايدي العاملة والعمل على تسهيل انتقال العمال من مهنة الى اخرى او من منطقة الى غيرها.
هـ - تنظيم احصاءات تبين عدد العاطلين عن العمل في كل منطقة وفي كل مهنة وذلك في فترات دورية يعينها الوزير.
و- ملء الشواغر العمالية في المؤسسات.