التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الاول · في التوظيف والتدرج والتدريب والتأهيل ، وعمل الاجانب

المادة 12من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1802
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971

يناط بمكاتب الاستخدام الواجبات التالية: أ- جمع طلبات الاستخدام وطلبات اليد العاملة في كل مهنة من المهن وتسجيلها وتصنيفها وتنسيقها. ب - تسهيل ايجاد اعمال للعاطلين وبذل المساعي لتحقيق هذه الغاية. جـ- الحصول على البيانات المتعلقة بالشواغر من اصحاب العمل والمؤهلات المطلوبة لاملائها. د - توجيه العمال العاطلين عن العمل على نحو يتفق وحاجة المملكة الاقتصادية والعمرانية ويتلائم مع احوالها الخاصة وتبعا لطلب الايدي العاملة والعمل على تسهيل انتقال العمال من مهنة الى اخرى او من منطقة الى غيرها. هـ - تنظيم احصاءات تبين عدد العاطلين عن العمل في كل منطقة وفي كل مهنة وذلك في فترات دورية يعينها الوزير. و- ملء الشواغر العمالية في المؤسسات.

الإحالة

المادة 12 من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية