التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · في تشغيل الأحداث والمراهقين

المادة 128من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1802
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971

أ- يمنع تشغيل المراهقين من الفتيات والفتيان الذين لم يتموا الخامسة عشرة من العمر في المؤسسات الصناعية فيما بين الساعة السادسة والنصف مساء والساعة الخامسة والنصف صباحا كما يمنع تشغيلهم مدة تزيد على ست ساعات في اليوم. ولا يجوز ابقاؤهم في مكان العمل أكثر من سبع ساعات متصلة. ب- يجب أن تتخل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام لا تقل عن في مجموعها عن ساعة في اليوم وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشغل المراهقون أكثر من أربع ساعات متتالية.

الإحالة

المادة 128 من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية