الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971
المادة 14 -
تمارس هذه اللجان الاختصاصات التالية:
أ - اقتراح سياسة الاستخدام في المملكة.
ب - التوجيه المهني بما يتلائم واحتياجات سوق العمل المحلي.
جـ-اقتراح الانظمة التي تكفل تكافؤ فرص الترشيح للاستخدام.
د - اقتراح الانظمة التي تكفل افادة المملكة والمؤسسات العامة من خدمات مكاتب الاستخدام عند الترشيح لمختلف الوظائف.
هـ- اقتراح نظام يكفل اختبار العمال -مهنتهم او صنعتهم - المسجلة بمكاتب الاستخدام وتحديد درجاتهم الفنية فيها.
و - اقتراح نظام يكفل قيد وترشيح العمال في الاماكن البعيدة عن مكاتب الاستخدام.
ز- اقتراح تنظيم هجرة العمال من منطقة الى اخرى حسب حاجة العمل.
ح- اقتراح النظم الكفيلة بتقديم الارشاد المهني والتدريب الفني اللازمين لتأهيل العمال العاطلين على الاعمال المناسبة
لهم.
ط- اقتراح تنظيم ورعاية هجرة العمال للخارج.