التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الاول · في التوظيف والتدرج والتدريب والتأهيل ، وعمل الاجانب

المادة 14من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1802
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971

المادة 14 - تمارس هذه اللجان الاختصاصات التالية: أ - اقتراح سياسة الاستخدام في المملكة. ب - التوجيه المهني بما يتلائم واحتياجات سوق العمل المحلي. جـ-اقتراح الانظمة التي تكفل تكافؤ فرص الترشيح للاستخدام. د - اقتراح الانظمة التي تكفل افادة المملكة والمؤسسات العامة من خدمات مكاتب الاستخدام عند الترشيح لمختلف الوظائف. هـ- اقتراح نظام يكفل اختبار العمال -مهنتهم او صنعتهم - المسجلة بمكاتب الاستخدام وتحديد درجاتهم الفنية فيها. و - اقتراح نظام يكفل قيد وترشيح العمال في الاماكن البعيدة عن مكاتب الاستخدام. ز- اقتراح تنظيم هجرة العمال من منطقة الى اخرى حسب حاجة العمل. ح- اقتراح النظم الكفيلة بتقديم الارشاد المهني والتدريب الفني اللازمين لتأهيل العمال العاطلين على الاعمال المناسبة لهم. ط- اقتراح تنظيم ورعاية هجرة العمال للخارج.

الإحالة

المادة 14 من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية