التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · في تشغيل النساء

المادة 147من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1802
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971

يلاحق جزائيا خلافا لأحكام هذا الفصل: أ- الوالدين والأوصياء الذين يستخدمون أو يسمحون أو يتغاضون على استخدام أولادهم أو بناتهم الأحداث أو المراهقين الموضوعين تحت وصايتهم. ب- أصحاب الأعمال أو وكلائهم أو ممثليهم أو مدراء المؤسسات أو مديري العمل أو رؤسائه في المعامل والشركات أو المؤسسات إذا استخدموا الأحداث والمراهقين والنساء.

الإحالة

المادة 147 من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية