التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الاول · في التوظيف والتدرج والتدريب والتأهيل ، وعمل الاجانب

المادة 15من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1802
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971

المادة 15 - على كل مؤسسة ان تزود مكتب الاستخدام الذي يقع ضمن محل عملها بيانات - كل أربعة أشهر - بالامور التالية: أ - بيانات بعدد العمال حسب مهنتهم وفئاتهم واعمارهم وجنسياتهم. ب - بيانات بالاعمال التي شغرت او أحدثت وما شغل منها واسباب عدم اشغال الباقي مع ايضاح انواعها وأجر كل منها. جـ- بيانا عن حالة العمل وما يتصل به من فرص الاستخدام وما يتوقع له من زيادة او نقص في عدد الوظائف والاعمال تدون هذه البيانات على نموذج تعده الوزارة. د - ملء الشواغر في المؤسسات يتم عن طريق مكاتب الاستخدام.

الإحالة

المادة 15 من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية