الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971
المادة 15 -
على كل مؤسسة ان تزود مكتب الاستخدام الذي يقع ضمن محل عملها بيانات - كل أربعة أشهر - بالامور التالية:
أ - بيانات بعدد العمال حسب مهنتهم وفئاتهم واعمارهم وجنسياتهم.
ب - بيانات بالاعمال التي شغرت او أحدثت وما شغل منها واسباب عدم اشغال الباقي مع ايضاح انواعها وأجر كل منها.
جـ- بيانا عن حالة العمل وما يتصل به من فرص الاستخدام وما يتوقع له من زيادة او نقص في عدد الوظائف والاعمال
تدون هذه البيانات على نموذج تعده الوزارة.
د - ملء الشواغر في المؤسسات يتم عن طريق مكاتب الاستخدام.