الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971
على صاحب العمل أو مدير المنجم أو المحجر المفوض القيام بالأمور التالية:
أ- إصدار التعليمات اليومية الخاصة بالسلامة العمالية.
ب- منع وجود العمال في منطقة الإنفجار إلا بعد مضي فترة للتأكد من زوال الخطر.
2- على صاحب العمل أو مدير المنجم مراعاة ما يلي:
أ- عدم السماح باستعمال أية وسيلة للإنارة غير مصابيح الأمان المرتفعة في الأماكن التي تتراكم فيها غازات قابلة للالتهاب
أو الانفجار.
ب- تقديم الملابس والأدوات الخاصة بالوقاية.
ج- تنظيم التهوية والتكييف للمنجم.
د- فحص حالة المنجم يوميا قبل بدء العمل وتوجيه الارشادات للمسؤولين لتنفيذها.
هـ- الكشف على المنجم مرة في الأسبوع على الأقل واعداد تقرير بذلك.