التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الرابع · في تفتيش العمل

المادة 164من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1802
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971

تتناول مهام وصلاحيات المفتشين الأمور التالية: أ- مراقبة تنفيذ أحكام تشاريع العمل وإرشاد أصحاب العمل والعمال إلى ذلك. ب- التوسط بين أصحاب العمل والعمال لحل منازعات العمل. ج- التأكد من تطبيق الالتزامات المترتبة بالقانون أو بشروط العقد وعدم تشغيل الأحداث والمراهقين والنساء والأجانب. د- التعاون مع نقابات أصحاب العمل والعمال لاقامة وتوطيد العلاقات الإنسانية الخيرة بين طرفي الإنتاج وتبني أحدث أساليب التنمية الصناعية. هـ- مراقبة منح الإجازات السنوية والإفادة من الإجازة المرضية ومراعاة أيام العطل الأسبوعية والأعياد والتقيد بشروط دفع الجر العادي و الاضافي وعدد ساعات العمل والراحة والشروط الخاصة بانضباط العمل. و- مراقبة ما إذا كانت العقود المنتهية قد سويت تسوية سليمة وتامة. ز- التأكد مما إذا كانت الإلتزامات القانونية المتعلقة بأمور الصحة والسلامة العمالية مطبقة تطبيقا صحيحا. ح- مراقبة تطبيق أحكام الأنظمة الداخلية للعمل في المؤسسات والمعامل والشركات. ط- مراقبة تنفيذ شروط العقود التي ترتب للعامل حقوقا أفضل. ي- مراقبة تطبيق التدابير والأوامر الإدارية أو الأمور المترتبة نتيجة العرف والتعامل في المهنة. ك- التحقق من أن أسباب فصل العمال تجري وفق أحكام القانون.

الإحالة

المادة 164 من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية