التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · في اصابات العمل وأمراض المهنة

المادة 174من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1802
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971

المادة 174 - مسؤولية صاحب العمل عن التعويض: 1- إذا أصيب عامل بضرر جسماني بسبب حادث نشأ عن استخدامه أو أثناء القيام به ، يكون صاحب العمل مسؤولا عن دفع تعويض مسؤولا عن دفع تعويض وفقا لأحكام هذا الفصل ويشترط في ذلك أن لا يكون صاحب العمل مسؤولا عن: أ- أي ضرر جسماني لا يترتب عليه سوى عجز مؤقت لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام. ب- أي ضرر جسماني لا يؤدي إلى الوفاة ، نجم عن حادث يعزى مباشرة إلى أن العامل حين حدوثه كان تحت تأثير مسكر أو مخدر. ج- اي ضرر جسماني نشأ عن حادث يعزى مباشرة لاهمال العامل - عن قصد- استعمال أدوات السلامة أو الوقاية التي زود بها بقصد استعمالها أو كانت قد صدرت إليه أوامر باستعمالها الا في حالة الوفاة. 2- إذا أصيب عامل مستخدم (بفتح الدال) في أي عمل محدد في الذيل الثاني لهذا الفصل بوصفه مرضا مهنيا تعتبر اصابته ضررا جسمانيا ناشئا عن حادث حسب المعنى المقصود من هذه المادة ويعتبر المرض أنه نشأ عن استخدامه ما لم يبرهن صاحب العمل على خلاف ذلك. 3- لا تسمع أية دعوى يرفعها عامل امام محكمة مدنية يطالب فيها بتعويض عن ضرر جسماني إذا كان هذا العامل قد قدم غلى المفوض او على صاحب العمل طلبا بالتعويض وتم دفع التعويض إليه وفقا لأحكام هذا الفصل.

الإحالة

المادة 174 من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية