التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · في اصابات العمل وأمراض المهنة

المادة 175من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1802
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971

أ- إذا نجم عن الضرر الجسماني وفاة العامل فيكون التعويض مساوياً لأجر المتوفى عن أجر ألف يوم من أيام العمل على أن لا يتجاوز مبلغ التعويض خمسمائة وخمسين دينارا وأن لا يقل عن أربعماية دينار أردني. ب- إذا نشأ عن الضرر الجسماني عجز مؤقت يستحق العامل أجره عن يوم اصابته بالضرر الجسماني وإذا تجاوزت مدة العجز الثلاثة أيام يحق له الحصول على تعويض يومي يساوي نصف معدل أجره اليومي ويحسب التعويض اعتبارا من اليوم التالي لإصابته وذلك عن كل يوم من أيام عجزه الثابت بتقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية اللوائية غلى أن يتم شفاؤه. ج- إذا نشأ عن الضرر عجز دائم كلي ، يستحق العامل تعويضا يساوي اجره عن ألف ومئتي يوم من أيام العمل على أن لا يتجاوز مبلغ التعويض السبعماية دينار أردني وأن لا يقل عن خمسماية دينار أردني. د- إذا نشأ عن الضرر الجسماني عجز دائم ولكنه جزئي ، يدفع صاحب العمل التعويض وفقا لنسبة مئوية من مبلغ التعويض المقدر لحالة العجز الكلي حسبما أصاب العامل من العجز في قدرته على الكسب. هـ- إذا نتج عن الحادث ذاته أكثر من ضرر جسماني واحد للعامل ، يستحق التعويض على كل ضرر من هذه الأضرار وفق الأسس السابقة على أن لا يتجاوز مجموع المبلغ الواجب دفعه مقدار التعويض الذي يدفع في حالة العجز الدائم الكلي.

الإحالة

المادة 175 من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية