التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في التدرج والتدريب والتأهيل

المادة 18من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1802
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971

المادة 18 - أ- يشكل الوزير لجنة من مندوب عن الوزارة واخر عن كل منظمة او نقابة اصحاب الاعمال او نقابات العمال وتختص هذه اللجنة باقتراح تحديد المهن الخاضعة للتدرج ومدة كل مهنة ونسب الاجور في كل مرحلة من مراحله والبرامج التدريسية النظرية والعملية. ونظام الاختبار والشهادة التي تعطى في هذا الشأن والبيانات التي تدون بها على ان يراعى سن العامل المتدرج ونوع العمل وطريقة التعليم. ب - ترفع اللجنة تواصيها للوزير ليصدر قراره بشأنها.

الإحالة

المادة 18 من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية