التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في امراض المهنة

المادة 188من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1802
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971

أ- اذا كان العامل قد اشتغل خلال السنة السابقة لظهور اعراض المرض عليه لدى اثنين او اكثر من اصحاب العمل، الزموا جميعاً بالتعويض المستحق لمن يستحقونه بعد وفاته كل بنسبة المدة التي قضاها العامل في خدمته الا اذا اثبت احدهم بالبينة ان الاصابة لم تنشأ عن العمل لديه. ب- لمستحقي التعويض مطالبة من يختارون من اصحاب العمل المذكورين او شركة التأمين وللدافع الرجوع على الآخرين كل بقدر مسؤوليته.

الإحالة

المادة 188 من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية