الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971
لاغراض هذه المادة يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها:
أ- (اضراب) توقف افراد او مجموعة من العمال عن العمل بسبب نزاع عمالي.
ب- (الاغلاق المحظور) اغلاق المحل الذي يستخدم فيه العمال او وقف العمل فيه او رفض صاحب العمل الاستمرار في استخدام
اي عدد من الاشخاص المستخدمين لديه بسبب نزاع عمالي.
ج- (خدمة المصلحة العامة) اية خدمة من خدمات المرافق العامة او المصالح العامة التالية:
خدمات الصحة والكهرباء والماء والبريد والبرق والهاتف واللاسلكي.
خدمة قسم في مؤسسة يوكل اليه امر صيانة سلامة المؤسسة او العمال المشتغلين فيها اثناء العمل.
اية خدمة أخرى من خدمات المصالح العامة التي يحددها مجلس الوزراء باعلان في الجريدة الرسمية.
د- (محكمة العمل) الهيئة القضائية المختصة بالبت في منازعات وقضايا العمل والمؤلفة تبعاً لاحكام هذا الفصل.
هـ- (القرار) كل حكم مؤقت او نهائي بالتسوية تصدره محاكم العمل بشأن اي نزاع عمالي.
و- (التسوية) كل حل يتوصل اليها نتيجة لاجراءات التوفيق او قرار محكمة العمل.
ز- (النقابة المسجلة) كل نقابة مسجلة وفقاً للشروط المقررة في هذا القانون.