التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السادس · في التوفيق وقضاء العمل وفي الاضراب والاغلاق

المادة 201من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1802
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971

أ- تصدر محكمة العمل قراراتها بأكثرية الاصوات وفي حالة تساوي الاصوات يكون للرئيس صوت مرجح. ب- تكون قرارات محكمة العمل قطعية وتنفذ كالأحكام الصادرة عن المحاكم النظامية. خلافاً لما ورد في الفقرة السابقة: ج- اذا اشتمل الحكم على نقطة قانونية مستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية عامة جاز لرئيس محكمة التمييز منح الفرقاء اذناً بتمييز الحكم وفق الاسس المقررة في قانون اصول المحاكمات الحقوقية.

الإحالة

المادة 201 من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية