التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في الاضراب والاغلاق

المادة 205من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1802
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971

الفصل الثاني في الاضراب والاغلاق المادة 205- لا يجوز لاي صاحب عمل (خلال اجراءات التوفيق ورفع النزاع للمحكمة) ان يقوم بأي من التدابير التالية:- أ- تغيير شروط العقد التي كانت تسري على العمال قبل الشروع في اجراءات التوفيق. ب- فصل اي عامل لاي سبب باستثناء الاسباب المنصوص عليها في البنود (أ،ب،ز،ح) من المادة 46 السابقة قبل الحصول على اذن كتابي من مندوب التوفيق.

الإحالة

المادة 205 من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية