التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في الاضراب والاغلاق

المادة 206من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1802
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971

أ- يحظر (وتحت طائلة العقوبة) الشروع في الاضراب او الاستمرار فيه او التحريض عليه بالقول او العمل او بالكتابة او بأي وسيلة مادية او معنوية وذلك اثناء فترة التوفيق او تدخل اية هيئة اخرى تعين بمقتضى هذا القانون لفض النزاع. ب- على العمال قبل الشروع في الاضراب بخمسة عشر يوماً على الاقل اخطار صاحب العمل والوزارة بأسباب اللجوء للاضراب.

الإحالة

المادة 206 من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية