التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السابع · في نقابات العمال

المادة 211من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1802
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971

تتلخص أهداف وغايات النقابة فيما يلي: أ- رعاية مصالح المهنة العامة المشتركة بين أصحاب العمل والعمال والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. ب- الدفاع عن هذه المصالح أمام المراجع المختصة واقامة الدعاوى وملاحقتها. ج- توثيق عرى التعاون وأواصر الاخاء بين أصحاب العمل والعمال والسعي لاقامة العلاقات الانسانية الخيرة بين طرفي الانتاج. د- الاهتمام برفع المستوى المادي والفني والصحي والاجتماعي والثقافي لاعضاء النقابة.

الإحالة

المادة 211 من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية