التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السابع · في نقابات العمال

المادة 216من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1802
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971

تكون للنقابة المؤسسة طبقا لاحكام هذا الباب شخصية معنوية لها ان تقاضى وتقاضي بهذه الصفة وان تمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق أغراضها وانشاء صناديق ادخار وتكوين جمعيات تعاونية ونواد رياضية وثقافية وابرام اتفاق للتأمين الاجتماعي وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية وتنظيم ذلك في نظامها الداخلي.

الإحالة

المادة 216 من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية