التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السابع · في نقابات العمال

المادة 219من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1802
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971

على الهيئة التأسيسية للنقابة ان تودع للوزارة (خلال خمسة عشر يوما) من تاريخ اقرار نظامها الداخلي: أ- نسختين من النظام الداخلي للنقابة موقعتين من الاعضاء المؤسسين. ب- نسختين عن محضر الجلسة التي تقرر فيها انشاء النقابة وتصديق نظامها. ج- كشفا بأسماء أعضاء الهيئة التأسيسية وصفة كل منهم وسنه وحرفته ومحل اقامته. د- كشفا بأسماء أعضاء النقابة مبين فيه اسم وسن ومحل اقامة كل منهم.

الإحالة

المادة 219 من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية