التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السابع · في نقابات العمال

المادة 223من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1802
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971

تمارس النقابة اعمالها طبقا لنظامها الداخلي (وفق احكام هذا القانون) ويجب ان يشمل ما يلي: أ- اسم النقابة ومقرها ومن يمثلها قانونا. ب- الاغراض التي أسست من أجلها. ج- شروط انتساب الاعضاء او انسحابهم وفصلهم. د- بدل اشتراكات الاعضاء وحالات الأعفاء منها او التخفيض وشروطها. هـ- تحديد عدد أعضاء اللجنة الادارية للنقابة وكيفية انتخابهم ومدة عضويتهم واختصاصهم وتوزيع أعمال اللجنة وشروط العضوية. و- كيفية تشكيل فروع لها في المملكة. ز- موارد النقابة وكيفية استثمارها والتصرف بها. ح- القواعد المتعلقة بمسك حساباتها والتصديق على الميزانية السنوية والحساب الختامي وبيان بدء ونهاية السنة المالية. ط- اسم المصرف الذي تتعامل معه النقابة. ي- اختصاص الهيئة العامة للنقابة والقواعد المتعلقة بسير اعمالها. ك- الاجراءات الواجب اتخاذها لتعديل نظامها الداخلي. ل- تعيين الوجوه التي يجب ان تنفق فيها اموال النقابة وتعيين نسب الانفاق على اوجه نشاطها. م- الامور المحظور على النقابة الاشتغال فيها او ممارستها بما في ذلك الامتناع عن اثارة النعرات الطائفية والاشتغال بالاعمال السياسية والدينية. س- تعيين اوقات اجتماعات الهيئة العامة والدعوة لها وطريقة الاقتراع فيها. ع- تعيين اوقات اجتماعات اللجنة الادارية وصلاحياتها. ف- كيفية حل النقابة وتصفيتها وتوزيع اموالها وممتلكاتها.

الإحالة

المادة 223 من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية