التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الانتساب والفصل والاستقالة

المادة 228من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1802
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971

لا يجوز فصل أحد الاعضاء من النقابة الا بعد مثوله امام اللجنة الادارية وصدور قرار بأكثرية ثلثي الاعضاء وبعد اخطار العامل في محل اقامته بما نسب اليه بكتاب مسجل، قبل موعد المحاكمة بأسبوع على الاقل فاذا تغيب بدون عذر مقبول او لم يقدم دفاعا جاز اصدار القرار ثم يبلغ اليه بكتاب مسجل خلال أسبوع من تاريخ صدوره وللعضو المفصول الطعن بالقرار خلال مدة (30) يوما من ايداع القرار لمكتب البريد.

الإحالة

المادة 228 من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية