التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · في ادارة النقابة

المادة 243من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1802
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971

اللجنة مسؤولة عن مسك دفاتر النقابة وحفظ سجلاتها واوراقها بصورة خاصة على الشكل المحدد في النظام الداخلي وعليها ان تمسك بصورة خاصة الدفاتر والسجلات التالية: أ- سجل اعضاء النقابة ويدون فيه اسم كل عضو وعنوانه وجنسيته وتاريخ ميلاده وانتسابه وفصله وانسحابه من النقابة. ب- سجل للقرارات يحتوي على محاضر جلسات اللجنة والهيئة العامة. ج- دفاتر حسابية مرقمة الصفحات تقيد فيها الواردات والنفقات.

الإحالة

المادة 243 من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية