التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في التدرج والتدريب والتأهيل

المادة 25من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1802
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971

المادة 25 - تطبق احكام هذا الفصل على المؤسسات. الفصل الثالث في تنظيم عمل الاجانب المادة 25 - العمل حق للمواطن الاردني ولا يجوز لغير الاردنيين ممارسة اي عمل في المملكة الا في حالات الحاجة الى الخبرة غير المتوفرة والكفاءة النادرة وبعد الحصول على اذن من الوزارة شريطة ان يكون طالب العمل مرخصا له بالاقامة في المملكة وبشرط المعاملة بالمثل مع الدولة التي ينتمي اليها الاجنبي وفي حدود تلك المعاملة وعلى ان لا يتعارض ذلك مع اي اتفاقيات دولية التزمت بها الدولة.

الإحالة

المادة 25 من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية