التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · في الاتحاد العام والاتحادات المهنية

المادة 259من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1802
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971

يذكر في قرار الترخيص اسم الاتحاد وغاياته ومركزه ونطاق عمله مع اشارة الى التصديق على نظامه الداخلي وللوزير قبل تصديقه ان يكلف الطالبين باجراء التعديلات وفقا لاحكام القانون. وبعد التصديق لا يجوز تعديل النظام الا بموافقة جديدة واذا لم يصدر قرار الترخيص خلال ثلاثة اشهر من تقديم الطلب يعتبر مقبولا.

الإحالة

المادة 259 من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية