التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · حل النقابات وتصفيتها

المادة 263من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1802
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971

يحق للوزير ان يطلب الى محكمة البداية الحكم بحل النقابة في احدى الحالات التالية: 1- اذا وقعت منها مخالفة لاحد الاحكام الواردة في هذا القانون رغم سبق انذارها كتابة بازالة سبب المخالفة ومضى شهر على هذا الانذار دون ازالة السبب. 2- اذا اصدرت النقابة قراراً او اقدمت على عمل من شأنه ارتكاب احدى المخالفات او الجرائم التالية: أ- التحريض على قلب نظام الحكم او على كراهيته وازدرائه او تحبيذ او ترويج المذاهب الهدامة والتي ترمي الى تغيير مبادئ الدستور او النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية في المملكة. ب- ترك العمل او الامتناع عنه بقصد الاضراب او الاعتصام او التظاهر او التحريض عليها والاشتراك بها. ج- استعمال او التحريض على استعمال القوة او العنف او الارهاب او التهديد او التدابير غير المشروعة في الاعتداء او الشروع في الاعتداء على حق الغير في: 1- العمل. 2- الاستخدام. 3- الامتناع عن استخدام اي شخص. 4- الاشتراك في جمعية من الجمعيات او في نقابة من النقابات.

الإحالة

المادة 263 من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية