التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثامن · العقوبات

المادة 272من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1802
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971

الباب الثامن العقوبات المادة 272- ما لم يرد نص على عقوبة اشد في اي قانون آخر، يعاقب كل من ارتكب جرماً خلافاً لاحكام هذا القانون: أ- بالحبس من اسبوع حتى ستة اشهر او بالغرامة من 5-500 ديناراً اردنياً. ب- تضاعف العقوبة في حالة التكرار. ج- تجمع العقوبات حتما في حالة تعدد الجرائم او تعدد المجني عليهم. د- يعتبر الشروع في ارتكاب الجريمة او محاولته جرماً تاماً. هـ- يقضي بالالتزامات المدنية وبالتعويض وفقاً لاحكام هذا القانون ان كان له مقتضى.

الإحالة

المادة 272 من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية