التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب التاسع · في الاحكام الانتقالية والختامية

المادة 273من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1802
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971

الباب التاسع في الاحكام الانتقالية والختامية المادة 273- تستمر الهيئات والمحاكم الصناعية المؤلفة وفقا لاحكام قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 بالنظر في القضايا المحالة اليها وذلك حتى يتم تأليف الهيئات ومحاكم العمل المنصوص عليها في هذا القانون وصدور الانظمة والقرارات المتعلقة بها على ان يتم ذلك خلال ستة اشهر اعتبارا من نفاذه.

الإحالة

المادة 273 من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية