التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب التاسع · في الاحكام الانتقالية والختامية

المادة 279من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1802
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. الجدول الاول قائمة النسب المئوية للعجز الناشئ عن اصابات العمل الضرر الجسماني النسب المئوية لفقدان المقدرة على الكسب فقد اللسان التام 80 استئصال الفك السفلي برمته 70 استئصال جزء من الفك السفلي 40 فقد مادة عظيمة من الجمجمة تشمل على جميع كثافتها: سطح لا يقل عن 6 سنتمترات مربعة 40 سطح يتراوح بين 3و6 سنتمترات مربعة 20 سطح اقل من 3 سنتمترات مربعة 10 فقدان الذراع الايمن من الكوع او فوقه 70 فقدان الذراع الايسر من الكوع او فوقه 60 فقدان الذراع الايمن الى ما تحت الكوع 60 فقدان الرجل لغاية الركبة او فوقها 60 فقدان الذراع الايسر دون المرفق 50 فقدان الرجل دون الركبة 50 الفقدان الكلي الدائم للسمع 50 فقدان عين واحدة 30 فقدان القدم برمتها 45 فقد كف واحد اليمين 60 فقد كف واحد اليسار 50 فقدان ابهام اليد 25 فقدان جميع اصابع رجل واحدة 20 فقدان سلامية واحدة من سلاميات الابهام 10 فقدان السبابة 10 فقدان ابهام الرجل 10 فقدان اصبع غير السبابة 5 فقدان سلامي اي اصبع باستثناء الابهام والسبابة 2 الجدول الثاني "قائمة بالامراض المهنية" وصف المرض وصف العملية 1- مرض الجمرة الخبيثة معالجة الصوف او الشعر او شعر الخنزير او الجلود الخام (السلوخ) او الجلود او الحيوانات. 2- التسمم بالزرنيخ او ملحقاته معالجة الزرنيخ او مستحضراته أو مركباته. 3- التسمم بالاسبست معالجة او تصنيع الاسبست او المواد التي تحتوي عليه 4- أ-التسمم بالبنزين ومشتقاته معالجة البنزين او اي من مشتقاته او القيام بأية عملية تجري خلال صنعه او تنطوي على وملحقاته. استعماله. ب- التسمم جايترو البنزين او معالجة النتوالبنزين او امينو البنزين او اي من مشتقاتها او القيام بأية عملية من عمليات بامينو البنزين او مشتقاتها صنعها او تنطوي على استعمالها. (ترينترولين انيلين) وغيرهما او ملحقاتها 5- التسمم بكربون البايسلفايد اية عملية تنطوي على استعمال كربون البايسلفايد او مستحضراته او مركباته. او ملحقاته 6- اصابة عيون عمال الزجاج اية عملية من عمليات الزجاج تنطوي على التعرض لوهج الزجاج المذاب. بالماء الازرق 7- اصابة العيون بالماء الازرق اية عملية تنطوي عادة على التعرض للاشعة المنبعثة من المعدن المصهور او المحمى نتيجة للتعرض لاشعة المعدن لدرجة الاحمرار في اثناء صنع الحديد او الفولاذ بما في ذلك اعادة تحمية الحديد او المصهور او المحمى لدرجة الفولاذ وبرمه. الاحمرار. 8- التقرح بالكروم او ملحقاته اية عملية تنطوي على استعمال حامض الكروميك او الليكرورميت او الالمنيوم (النشادر) او البوتاسيوم او الصوديوم او مستحضراتها. 9- مرض الهواء المضغوط او اية عملية تجري في الهواء المضغوط ملحقاته 10-مرض التهاب الجلد (ديرماتيتس) الناشي عن الغبار او السوائل. 11-أ-السرطان الظهاري او تقرح الجلد الناشئ عن الزفت او القار او القطران او الحمر او الزيت المعدني او البرافين او اي منتوج مركب من معالجة او استعمال الزفت او القار او القطران او الجمر او الزيت المعدني او البرافين اية مادة من هذه المواد او راسب من او اي منتوج مركب من اية مادة من هذه المواد او راسب من رواسبها. رواسبها. ب- تقرح قرينة العين الخارجي الناشئ عن الزفت او القار او القطران او الحمر او الزيت المعدني او البرافين او اي منتوج مركب من اية مادة من هذه المواد او رواسب من رواسبها. 12- التسمم بالفلورين اية عملية تنطوي على استعمال الفلورين او مستحضراته او مركباته. 13- مرض السقاوة العناية بأي حيوان من فصيلة الخيل مصاب بمرض السقاوة ومعالجة جثة ذلك الحيوان. 14- التسمم بالرصاص او ملحقاته معالجة الرصاص او مستحضراته او مركباته. 15- التسمم بالزئبق اية عملية تنطوي على استعمال الزئبق او مستحضراته او مركباته. 16- التسمم بالمنغنيز معالجة المنغنيز او المواد التي تحتوي على المنغنيز. 17- التسمم بالفوسفور او ملحقاته اية عملية تنطوي على استعمال الفوسفور او مستحضراته او مركباته. 18- تثريب (سيليكوسيز) اية عملية يستنشق فيها اكسيد السلكون 19- تشنع عمال التلغراف استعمال الالات التلغرافية. 20- التسمم بتترايكلوريثين او اية عملية تجري في سياق صنع التتراكلوريثلين او الترايكلوريثلين او الديكلورياد الاثيلين ترايكلوريثين او الاثيلين او او تنطوي على استعمال اي منها. ملحقاتها الجدول الثالث جدول يبين توزيع التعويض الواجب دفعه الى أفراد عائلة العامل المتوفى درجة القرابة توزيع التعويض 1- اذا ترك الشخص المتوفي خلفه أ- للارملة او الارمل وولد واحد او شخص واحد آخر من خلفه ذي استحقاق (60) في ارملة او ارمل وأولاده المائة للارملة او الارمل و (40) في المائة للولد او الشخص الآخر من خلفه ذو الاستحقاق. ب- للارملة او الارمل وولدين شخصين آخرين من خلفه ذوي الاستحقاق (60)، في المائة للارملة او الارمل و (20) في المائة لكل ولد منهما ولكل من خلفه ذوي الاستحقاق. ج- للارمل او الارملة وأكثر من ولدين او غيرهم من خلفه من ذوي الاستحقاق (50) في المائة للارملة او الارمل و (50) في المائة للاولاد او غيرهم من خلفه ذوي الاستحقاق تقسم بينهم بالتساوي. 2- اذا لم يترك الشخص المتوفى أ- للولد الواحد او لشخص آخر من خلفه ذوي الاستحقاق 100 في المائة. خلفه ارمله او ارمل ولكنه ترك ولدا ب- لاكثر من ولد واحد او غيرهم من ذوي الاستحقاق يقسم مبلغ التعويض بينهم او اكثر او غيرهم من خلفه ذوي بالتساوي. الاستحقاق

الإحالة

المادة 279 من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية