التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · في العقود الواردة على العمل

المادة 36من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1802
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971

المادة 36 - أ - يظل العقد نافذا بغض النظر عن اي تغيير قانوني يطرأ على حالة صاحب العمل او مشروعه اما بسبب نقله او بيعه او انتقاله بطريق الارث ، او تحويله الى شخص اخر او شركة اخرى او دمجه بمشروع آخر. ب - يظل صاحب العمل السابق واللاحق مسؤولين بالتضامن عن حقوق العمال كا ان جميع العقود المبرمة حتى يوم التغيير- بما تتضمنه من التزامات تبقى قائمة بين صاحب العمل السابق وعمال صاحب العمل اللاحق. جـ- لا يترتب على صاحب العمل السابق اي التزام ناشيء عن العقود بعد تاريخ حدوث التغيير.

الإحالة

المادة 36 من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية