التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1802
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971

مدير دائرة العمل المادة 5 - أ - يعين مجلس الوزراء بتنسيب الوزير المدير وتشمل صلاحياته جميع انحاء المملكة وينشر قرار تعيينه في الجريدة الرسمية. ب - يقوم المدير بالاشراف على تنفيذ احكام هذا القانون ويكون مستشاراً للوزارة في جميع المسائل المتعلقة بتحسين وضع العمال وحفظ حقوقهم وصيانة العلاقات الطيبة بينهم وبين اصحاب الاعمال. جـ- مفتشو العمل وموظفو التوفيق المعينون بمقتضى هذا القانون يخضعون لاشراف مدير دائرة العمل.

الإحالة

المادة 5 من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية