التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · في العقود الواردة على العمل

المادة 55من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1802
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971

أ - يعتبر أصحاب العمل مسؤولين بالتضامن فيما بينهم عن أية مخالفة لأحكام هذا الفصل ، كما يكون المتنازل هلم عن هذه الحقوق أو بعضها متضامنين مع صاحب العمل في الوفاء بجميع الإلتزامات التي تفرضها الأحكام المشار إليها. ب- يسقط حق العامل بالمطالبة بالمكافآت والتعويضات المقررة في هذا الفصل بعد مرور سنة واحدة من اليوم التالي - لاستحقاقها- بدون عذر شرعي. ج- تثبت المطالبة بكتاب مسجل.

الإحالة

المادة 55 من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية