التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · عقد العمل الجماعي

المادة 56من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1802
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971

الفصل الثاني عقد العمل الجماعي المادة 56 - كل اتفاق خطي تنظم بموجبه شروط العمل وأوضاعه يعقد بين نقابة أو أكثر أو اتحاد نقابات أو أكثر من نقابات العمال أو الممثلين المفوضين عن العمال من جهة ، وبين نقابة أو أكثر أو اتحاد أو أكثر من نقابات أو اتحادات أصحاب الأعمال أو مؤسسة أو صاحب عمل واحد أو أكثر من أصحاب العمل من جهة ثانية.

الإحالة

المادة 56 من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية