الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971
المادة 62 -
تسري أحكام العقد الجماعي على:
أ- نقابات العمال واتحاداتها والمؤسسات وأصحاب العمل أو النقابات والاتحادات الممثلة لها الذين هم طرفا في العقد أو
ينضمون إليه بعد إبرامه وكذلك النقابات أو الاتحادات التي تحل محل الاتحادات أو النقابات المتعاقدة ومن يحل محل أصحاب
الأعمال المتعاقدين.
ب- العمال المنضمين لنقابة تكون طرفا في العقد الجماعي أو لنقابة تكون قد انضمت اليه بعد ابرامه.
ويظل العمال الذين تسري عليهم أحكام هذه المادة خاضعين لأحكام العقد الجماعي طوال مدة نفاذه ولوانسحبوا من عضوية نقاباتهم
قبل انتهاء هذه المدة.