التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · عقد العمل الجماعي

المادة 62من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1802
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971

المادة 62 - تسري أحكام العقد الجماعي على: أ- نقابات العمال واتحاداتها والمؤسسات وأصحاب العمل أو النقابات والاتحادات الممثلة لها الذين هم طرفا في العقد أو ينضمون إليه بعد إبرامه وكذلك النقابات أو الاتحادات التي تحل محل الاتحادات أو النقابات المتعاقدة ومن يحل محل أصحاب الأعمال المتعاقدين. ب- العمال المنضمين لنقابة تكون طرفا في العقد الجماعي أو لنقابة تكون قد انضمت اليه بعد ابرامه. ويظل العمال الذين تسري عليهم أحكام هذه المادة خاضعين لأحكام العقد الجماعي طوال مدة نفاذه ولوانسحبوا من عضوية نقاباتهم قبل انتهاء هذه المدة.

الإحالة

المادة 62 من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية