الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971
المادة 68 -
للوزير أن يقرر شمول أي عقد جماعي أو بعض شروطه على جميع أصحاب العمل والعمال في مهنة أو حرفة واحدة أو فئة منها أو
في منطقة معينة سواء كانوا منتسبين إلى نقابة أم غير منتسبين ضمن الشروط التالية:
أ- تقديم طلب خطي لتعميمه من أحد فرقاء العقد أو ممن يحق له الإنضمام إليه.
ب- مضي ستة أشهر على الأقل على تاريخ تسجيل العقد.
ج- أن يكون هذا العقد موقعا من أصحاب العمل مباشرة أو بواسطة نقاباتهم التي تنتسب إليها أكثرية العمال في المهنة أو
الحرفة أو الفئة منها أو المنطقة المراد تعميم العقد فيها إلزاميا.