التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الأنظمة الداخلية للعمل

المادة 76من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1802
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971

تتضمن الأنظمة الداخلية للعمل الأمور والتدابير التالية: أ- شروط العمل والاستخدام. ب- الأمور والتدابير الادراية والفنية والانضباطية اللازمة لحسن سير العمل والاجراءات المتعلقة بصحة وسلامة العمال وبالخدمات الاجتماعية العمالية الأساسية المتاحة لهم (كالسكن والمواصلات والتغذية والتثقيف والترفيه وغيرها). ج- تحديد أوقات الدوام وتوزيع ساعات العمل العادية- وحالات التشغيل الاضافي - والعطل والاعياد والاجازات. د- تحديد فترات الراحة والدوام. هـ-تحديد فئات العمال ووظائفهم واختصاصاتهم وكيفية دفع أجورهم وعلاواتهم وأسس ترقياتهم. و- النصوص المتعلقة باصابات العمل وأمراض المهنة. ز- شروط التدرب و التدرج. ح- إنهاء العقد - شروطه - أوضاعه - مؤيداته - الحقوق المترتبة عليه. ط- حرية الانتساب إلى النقابات وأحكام التفرغ النقابي. ي- طرق مراجعة العمال وتقديم المطالب وأصول المفاوضة الجماعية وتشكيل اللجان الاستشارية المشتركة. ك- أية تدابير تنظيمية وادارية ضرورية لحسن سير العمل ولاقامة العلاقات الطيبة بين أصحاب العمل والعمال.

الإحالة

المادة 76 من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية