التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · في تنظيم العمل

المادة 81من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1802
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971

الباب الثالث في تنظيم العمل الفصل الأول في تحديد ساعات العمل المادة 81- أ- يعين الحد الأعلى لساعات العمل في اليوم (لغير المراهقين والأحداث) بثماني ساعات. ب- يمكن زيادته ساعة لبعض فئات العمال في المهن التي تتخلل العمل فيها فترات فراغ ناشئة عن طبيعته. ج- يجوز تنزيل الحد الأعلى إلى سبع ساعات في الأعمال الشاقة المرهقة.

الإحالة

المادة 81 من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية