الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971
أ - لا تسري أحكام المواد(المتعلقة بتحديد ساعات العمل وفترات الراحة) المنصوص عليها في هذا الفصل في حالة الحوادث
الطارئة أو الكوارث الطبيعية أو في حالة العمل الملح أو المستعجل الواجب القيام به لإصلاح الآلات والأجهزة والمباني
أو في حالة الظروف الملجئة أو لمواجهة ضغط غير عادي في ظروف العمل.
ويشترط في هذه الحالات أن يرسل مدير المؤسسة إشعارا بذلك إلى المدير خلال مدة لا تتعدى ثلاثة أيام يبين فيه الحالة
الطارئة والمدة اللازمة لإتمام العمل.
ب- يستحق العمال تعويضا عن الساعات الإضافية والعطل التي حرموا منها.
ج- يصدر الوزير نظاما يحدد فيه شروط وحالات العمل الإضافي.