التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في العطل والأعياد والإجازات

المادة 106من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1802
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971

أ- على كل مؤسسة (زاد عمالها على مئة عامل) في مكان واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا أن تعهد لطبيب برعاية صحة عمالها وأن تعلن المؤسسة ذلك على عمالها. ب- إذا زاد عدد العمال على (500) عامل في المكان أعلاه وجب على المؤسسة توفير الأدوية اللازمة للعلاج مجانا وتأمين معالجة العامل في مستشفى.

الإحالة

المادة 106 من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية