التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · في حماية الأجور

المادة 118من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1802
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971

تصرف الإجور في أحد أيام العمل وفي مكانه أو قريبا منه مع مراعاة ما يلي: أ- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة في الشهر. ب- إذا كان الأجر بالقطعة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يؤدي للعامل كل أسبوع دفعة على الحساب تتناسب مع ما أنجزه وباقي الأجر يؤدي خلال الأسبوع التالي شريطة إنجاز ما كلف به. ج- في الأحوال الأخرى تؤدى للعمال أجورهم يوميا أو أسبوعيا على أنه يجوز أن تؤدى لهم مرة كل أسبوعين أو كل شهر عند الاقتضاء بموافقتهم.

الإحالة

المادة 118 من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية